الميرزا القمي
83
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
ولم يصلَّها ( 1 ) ، والعمل على الكلّ حسن للمسامحة في المستحبّات . السابع : تسقط في السفر نافلة الظهرين بلا خلاف ، للأخبار المعتبرة المستفيضة ( 2 ) . والوتيرة على المشهور بينهم ، المدّعى عليه الإجماع من ابن إدريس ( 3 ) ، للأخبار المعتبرة المستفيضة القائل كثير منها إنّ الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا المغرب ( 4 ) . وقيل بعدم سقوطها ( 5 ) ، لقويّة الفضل بن شاذان المعلَّل عدم تركها فيها بأنّها زيادة في الخمسين تطوّعاً ليتمّ بها بدل كلّ ركعة من الفريضة ركعتين من التطوّع ( 6 ) ، فتحمل سائر الأخبار على إرادة الرواتب . ولكن استثناء المغرب في تلك الأخبار يجعلها في حكم النصّ على سقوط نافلة العشاء ، إلا أن يقال بأنّ هذه القويّة تقيّد ما بقي بعد إخراج المغرب ، ولا بأس به ، سيّما مع المسامحة في أدلَّة السنن ، وخصوصاً مع ملاحظة صحيحة محمّد بن مسلم : « لاتصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » ( 7 ) مع أنّ المتبادر من سائر الأخبار أيضاً صلاة النهار ، وعموم موثّقة سماعة : « وليتطوّع بالليل ما شاء » ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 14 ذ . ح 48 . ( 2 ) الوسائل 3 : 59 أبواب أعداد الفرائض ب 21 . ( 3 ) السرائر 1 : 194 . ( 4 ) الوسائل 3 : 60 أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 3 ، 7 . ( 5 ) النهاية : 57 . ( 6 ) الفقيه 1 : 290 ح 1320 ، علل الشرائع : 267 ، الوسائل 3 : 70 أبواب أعداد الفرائض ب 29 ح 3 . ( 7 ) التهذيب 2 : 14 ح 32 ، الوسائل 3 : 59 أبواب أعداد الفرائض ب 21 ح 1 . ( 8 ) الكافي 3 : 439 ح 1 ، الوسائل 3 : 64 أبواب أعداد الفرائض ب 24 ح 4 .